الفيض الكاشاني
403
الوافي
6194 - 3 التهذيب ، 2 / 209 / 27 / 1 محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه » . 6195 - 4 التهذيب ، 2 / 209 / 28 / 1 عنه عن رجل عن النخعي عن الوشاء قال « كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه » . 6196 - 5 الكافي ، 3 / 400 / 14 / 1 علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل عن التهذيب ، 2 / 210 / 30 / 1 علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال « لا » . بيان : السمور كتنور حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس ومنه أسود لامع وأشقر والجمع « سمامير » كتنانير كذا في مصباح المنير وفي القاموس النمس بالكسر دويبة بمصر تقتل الثعبان .